كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

فنأكُلُهُ ولا نرفَعُهُ.
أبو داود (¬1)، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلتُ: هل كنتم تخمسون -الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
مسلم (¬2)، عن رافع بن خديج قال: كُنَّا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذِي الحُليفَةِ من تِهَامةَ، فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القومُ فأغلوا بها القدور فأمر بها فكُفِئَتْ ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزورٍ.
وعن أبي هريرة (¬3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إيُّمَا قريةٍ أتيتُموها، وأقمتُمْ فيها فسهْمُكُمْ- فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولَهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ولرسولهِ ثم هِيَ لَكُمْ".
البخاري (¬4)، عن أسلمَ مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فُتِحت قرية إلا قسمتُها بين أهلها (¬5)، كما قسمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرَ. زاد النسائي، سهْمانا.
¬__________
= رقم (3154).
(¬1) أبو داود: (3/ 151) (9) كتاب الجهاد، (138) باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة، رقم (2704).
(¬2) مسلم: (3/ 1558) (35) كتاب الأضاحى (4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (21).
(¬3) مسلم: (3/ 1376) (32) كتاب الجهاد والسير (15) باب حكم الفئ - رقم (47).
(¬4) البخاري (7/ 490) (64) كتاب المغازي (38) غزوة خيبر - رقم (4236).
(¬5) (بين أهلها): ليست في البخاري.

الصفحة 576