كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

أبو داود (¬1)، عن بشير بن يسار مولى الأنصار (¬2)، عن رجل (¬3) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كلّ سَهْم مائةَ سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس.
وعن ابن عمر (¬4) قال: لما افتتحت خيبر سألت يهودُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقِرّهُمْ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم (¬5) فيها على ذلك ما شئنا" فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهْمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، وذكر الحديث.
وقد ذكره مسلم (¬6) , إلا الخمس في الموضعين، وقسمته التمر على السهمان، فإنه لم يذكره.
وذكر أبو داود (¬7) أيضًا، عن عمر قال: كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فإنها كانت حُبُسًا لنوائبهِ، وأما فدك: فكانت حبسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزأها
¬__________
(¬1) أبو داود: (3/ 412) (14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (24) باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم (3012).
(¬2) د: (الأنصاري).
(¬3) أبو داود: رجال
(¬4) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3008).
(¬5) أبو داود: (أقركم).
(¬6) مسلم: (118713) (22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (6).
(¬7) أبو داود: (3/ 375) (14) كتاب الخراج والإمارة رقم (2967).

الصفحة 577