كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

رسُولِهِ فيُعطيك سَلَبَهُ، فقال رسول الله (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: "صدق فأعطهِ إيّاه" فأعطانِي إياه (¬2) فبعتُ الدِّرع فابتعتُ به مَخرَفًا (¬3) في بني سلمةَ فإنَّه لَأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسلام.
أبو داود (¬4)، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يومئذ- يعني يوم حنين-: "من قتل كافرًا فله سَلبه" فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسْلابَهُمْ.
وعن ابن عمر (¬5)، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش قِبلَ نجد، وانْبَعثتْ سرية من الجيش، فكان سُهْمَان الجيش اثنا عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا، ونُفِّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهْمانهُم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر.
زاد في أخرى (¬6)، بعد الخمس.
وفي أخرى (¬7)، فلم يغره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر أن أمير السرية نفلهم.
مسلم (¬8)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبعث من السَّرايَا لِأنْفُسِهِمْ خاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجيشِ،
¬__________
(¬1) هنا انتهى السقط الكبير الذي كان في الأصل.
(¬2) (إياه): ليست في مسلم، وكذا في (ف).
(¬3) المخرف: البستان.
(¬4) أبو داود: (3/ 162) (9) كتاب الجهاد (147) باب في السلب يعطى للقاتل - رقم (2718).
(¬5) أبو داود: (3/ 177 - 178) (19) كتاب الجهاد (157) باب في نفل السرية تخرج من العسكر - رقم (2741).
(¬6) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2743).
(¬7) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2744).
(¬8) مسلم: (3/ 1369) (32) كتاب الجهاد (12) باب الأنفال - رقم (40).

الصفحة 581