كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

والخمُس في ذلِكَ كُلهِ واجِبٌ (¬1).
أبو داود (¬2)، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنَفِّلُ الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس، إذا قَفَلَ (¬3).
وعن أبي الجويرية الجَرْسي (¬4)، قال: أصبت بأرض الروم جَرَّةً حمراء، فيها دنانير في إِمْرَةِ معاوية وعلينا يومئذٍ رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني سُليم يقال لَهُ: معْنُ بن يزيد، فأتيتُهُ بها، فقسّمها بين المسلمين فأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نَفَلَ إلا بعد الخمس" لأعطيتك ثم أخذ يعرض عليَّ من نصِيبه فأبيت.
وعن جبير بن مطعم (¬5)، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربي في بني هاشم، وبنى المطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم، لا نُنْكِرُ فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا وبَنُو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ" وشبَّك بين أصابعه.
¬__________
(¬1) مسلم: (في ذلك واجب كله).
(¬2) أبو داود: (3/ 182) (9) كتاب الجهاد (158) باب فيمن قال الخمس قبل النقل - رقم (2749).
(¬3) قفل: رجع من الغزو.
(¬4) أبو داود: (3/ 187) (9) كتاب الجهاد (160) باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم - رقم (2753).
(¬5) أبو داود: (3/ 383) (14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (20) باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - رقم (2980).

الصفحة 582