تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
وذكر أبو محمد الأصيلي في فوائده عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وذكره أبو عمر في التمهيد.
باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار
مسلم (¬1)، عن ابن مسعود، قال: كنَّا نغْزُو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نِسَاءٌ. فقلنا: ألا نختصي (¬2)؟ فنهانا عن ذلك، ثمَّ رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجَلٍ. ثم قرأ علينا (¬3) عبدُ الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
وعن جابر بن عبد الله (¬4)، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذِنَ لكم أن تستمْتِعُوا. يعني مُتْعَةَ النِّساءِ.
¬__________
= خالتها - رقم (1126).
أبو داود: (2/ 553) (6) كتاب النكاح (13) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - رقم (2065).
(¬1) مسلم: (2/ 1022) (16) كتاب النكاح (3) باب نكاح المتعة - رقم (11).
(¬2) في مسلم: (ألا نستخصي).
(¬3) (علينا): ليست في مسلم.
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (13).