وعن جابر بن عبد الله (¬1)، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، حتى نهى (¬2) عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.
وعن سلمة بن الأكوع (¬3)، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أوْطَاسٍ (¬4) في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (2) عنها.
وعن سَبْرَةَ بن معبد (¬5)، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء.
وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنه (¬6)، أنَّهُ كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن (¬7) فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".
وعن علي بن أبي طالب (¬8)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16)
(¬2) (د): نهانا.
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (18)
(¬4) عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: وادٍ بالطائف.
(¬5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (20).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21).
(¬7) في مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء).
(¬8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (29).