كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.
رواه مالك (¬1)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.
مسلم (¬2)، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شِغَارَ
في الإِسلام".
والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (¬3) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.
التفسير لنافع مولى ابن عمر (¬4).

- باب-
ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (¬5) ".
ذكرهُ أبو داود، والنسائي (¬6) بمعناه.
¬__________
(¬1) الموطأ: (1/ 348) (20) كتاب الحج (22) باب نكاح المحرم - رقم (69). ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج).
(¬2) مسلم: (2/ 1035) (16) كتاب النكاح (7) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (60).
(¬3) د: يزوجه الآخر.
(¬4) مسلم: (2/ 1034).
(¬5) النور: (3).
(¬6) أبو داود: (2/ 542) (6) كتاب النكاح (5) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} رقم (2051).
والنسائي: (6/ 66) (26) كتاب النكاح (12) تزوج الزانية - رقم (3228). ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

الصفحة 611