كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعنها (¬1)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.
مسلم (¬2)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".
وفي رواية (¬3) "ليستأمرها (¬4) أبوها في نفسها".
قال أبو داود (¬5) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.
قال أبو داود (¬6): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (¬7) في رواية (¬8) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه (¬9) "، ذكره أبو محمد (¬10).
وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 1039) (16) كتاب النكاح (10) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (71).
(¬2) مسلم: (2/ 1037) (16) كتاب النكاح (9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (67).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (68).
(¬4) مسلم. (يستأذنها).
(¬5) أبو داود: (2/ 577) (6) كتاب النكاح (26) باب في الثيب - رقم (2099).
(¬6) أبو داود: (2/ 573) (6) كتاب النكاح (24) باب في الإستثمار - رقم (2093).
(¬7) هذه الرواية ليست في الأصل.
(¬8) أبو داود: (2/ 575) - رقم (2094).
(¬9) في المحلى: (نكاحها).
(¬10) المحلى: (9/ 461).

الصفحة 615