كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

زاد النسائي (¬1)، "وجهزها من عنده".
مسلم (¬2)، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن، قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم كان صداقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقُهُ لَأزواجِهِ ثنتى عشرةَ أُوقيةً ونشًّا. قالت: أتدري ما النَّشُّ؟
قلتُ: لا. قالت: نصف أُوقيةٍ قالت: فتلك خمس مائة درهم.
وعن أبي هريرة (¬3)، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنىِّ تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال لهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟ فإنَّ في عيونِ الأنصار شيئًا" قال: قد نظرتُ إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أوَاقٍ. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على أربع أوَاقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرض هذا الجبلِ. ما عندنا ما نُعطيك ولكن عسى أن نبعَثكَ في بعثٍ فتصيبُ (¬4) منهُ".
قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
مسلم (¬5)، عن سهل بن سعد، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! جئتُ أهَبُ لك نفسي فنظر إليها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّدَ النَّظر منها وصوَّبَهُ، ثم طَأطَأ رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) النسائي: (6/ 119) (26) كتاب النكاح (66) القسط في الأصدقة - رقم (3350).
(¬2) مسلم: (2/ 1042) (16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (78).
(¬3) مسلم: (2/ 1040) (16) كتاب النكاح (12) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - رقم (75).
(¬4) في مسلم: (تصيب).
(¬5) مسلم: (2/ 1041) (16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (76).

الصفحة 617