كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وسلم - رأسهُ. فلمَّا رأت المرأة أنَّهُ لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: يا رسول الله! إنْ لم يكن لكَ بها حاجة فزوِّجنيها. قال: "هل معك (¬1) من شيء؟ " فقال: لا. واللهِ يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدتُ شيئًا. ففال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر ولو خاتمًا (2) من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا (¬2) من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداءٌ) فلها نصفُهُ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصنع بإزارِكَ؟ إن لبستَهُ لم يكن عليها منهُ شيءٌ وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء "فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسُهُ قام. فرآهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَليا. فأمر به فدُعى. فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عدّدها) فقال: "تقْرَوهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم. قال: "فاذهب فقد مُلِّكْتَها بما معك من القرآن".
وفي طريق أخرى (¬3) "انطلق فقد زوجتُكَها فعلِّمْهَا من القرآنِ".
وعن عقبة بن عامر (¬4)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحق الشرط أن يُوفَى (¬5) ما استحللتم به الفروج".
البخاري (¬6)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأةُ طلاقَ أُخْتِها.
¬__________
(¬1) في مسلم: (فهل عندك من شيء).
(¬2) مسلم: خاتمٌ.
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (77).
(¬4) مسلم: (2/ 1035) (16) كتاب النكاح (8) باب الوفاء بالشروط في النكاح - رقم (63).
(¬5) مسلم: (أن يوفى به).
(¬6) البخاري: (5/ 382) (54) كتاب الشروط (11) باب الشروط في الطلاق - رقم (2727) وهو جزء من حديث طويل.

الصفحة 618