كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

باب في الوليمة
مسلم (¬1) عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال: "ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".
وعنه (¬2)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (¬3) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.
البخاري (¬4)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.
مسلم (¬5)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".
وفي لفظ آخر (¬6) "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".
وعنه (¬7) أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (¬8) فأجِيبُوا".
¬__________
(¬1) مسلم: (2/ 1042) (16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (79).
(¬2) مسلم: (2/ 1049) (16) كَتاب النكاح (15) باب زواج زينب بنت جحش رقم (90).
(¬3) مسلم: (امرأة من نسائه).
(¬4) البخاري: (9/ 146) (67) كتاب النكاح (70) باب من أولم بأقل من شاة - رقم (5172).
(¬5) مسلم: (2/ 1052) (16) كتاب النكاح (16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (96).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (104).
(¬8) كراع: المراد به كراع الشاة وهو مستدقّ الساق.

الصفحة 622