حامل (¬1) حتى تحيض حيضةً".
تفرد أبو الوداك بقوله: "حتى تحيض (¬2) حيضة".
وأبو الوداك: وثقه يحيى بن مَعين، وهو دون ذلك عند غيره.
مسلم (¬3)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حُنَيْن، بعث جيشًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عدُوًّا فقاتلُوهُمْ، فظهروا عليهم، وأصابوا لَهُمْ سبَايَا، فكأن ناسًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرَّجُوا من غشيانهن من أجل أزواجِهنَّ من المشركين، فأنزل الله تعالى في
ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فَهُنَّ لكم حلالٌ إذا انقضتْ عِدَّتهنَّ.
وعن ابن عباس (¬4)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلَهُ قال: بسم الله اللهم جنِّبْنَا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقْتَنَا، فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بينهما وَلَدٌ في ذلك، لم يضرهُ شيطان. (¬5) أبدًا".
وعن أنس (¬6)، قال: إذا تزوَّج البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكر، أقام عندها ثلاثًا.
¬__________
(¬1) أبو داود: (ولا غير ذات حمل).
(¬2) (حتى تحيض): ليست في (ف)،
(¬3) مسلم: (2/ 1079) (17) كتاب الرضاع (9) باب جواز: وطء المسبية بعد الإستبراء - رقم (33).
(¬4) مسلم: (2/ 1058) (16) كتاب النكاح (18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع - رقم (116).
(¬5) مسلم: (الشيطان).
(¬6) مسلم: (2/ 1084) (17) كتاب الرضاع (12) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها - رقم (44).