قال جابر (¬1): إن شاء مُجَبِّيَةً (¬2)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.
النسائي (¬3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (¬4) ".
باب في العزل
مسلم (¬5)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (¬6) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ
فارِسَ والرُّومَ".
عن أبي سعيد الخدري (¬7)، قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غزوةَ بالمصطلق (¬8)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (¬9)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (119).
(¬2) أي مكبوبهَ على وجهها.
(¬3) خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (115).
(¬4) النسائي: (دبر).
(¬5) مسلم: (2/ 1061) (16) كتاب النكاح (22) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (143).
(¬6) (أو على أولادها): ليس في (ف).
(¬7) مسلم: (2/ 1061) (16) كتاب النكاح (22) باب حكم العزل - رقم (125).
(¬8) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د): بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق.
(¬9) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.