كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

الترمذي (¬1)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت (¬2) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".
قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.
وعن عائشة (¬3)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول: "اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.
مسلم (¬4)، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"
الترمذي (¬5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.
عن عمرو بن الأحوص (¬6)، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله
¬__________
(¬1) الترمذي: (3/ 447) (9) كتاب النكاح (41) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (1141).
(¬2) الترمذي: (كان).
(¬3) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1140).
(¬4) مسلم: (3/ 1681) (37) كتاب اللباس والزينة (35) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (127).
(¬5) الترمذي: (3/ 465) (10) كتاب الرضاع (10) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (1159).
(¬6) الترمذي: (3/ 467) (10) كتاب الرضاع (11) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (1163).

الصفحة 631