كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وسلم -: "إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه".
قال: هذا حديث صحيح، خرَّجه في كتاب العلل.
البزار (¬1)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغيرة من الإِيمان، والمِذاء من النفاق (¬2) ".
البخاري (¬3)، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ (¬4) فَتنعَتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".
مسلم (¬5)، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، قال: فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتْ (¬6) ظُعُنٌ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ على وجهِ الفضل، فحوَّلَ الفضل وجهه إلى الشِّقِّ الآخر، ينظُرُ، فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشِّقِّ الآخر على وجهِ الفضلِ، فصرف (¬7) وجهه من الشق الآخر ينظرُ.
زاد الترمذي (¬8) في هذا الحديث،، خرَّجه من حديث علي، فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عمك! قال: "رأيتُ شابًا وشابَّةً فلم آمن الشيطانَ عليهما".
قال: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬9).
¬__________
(¬1) كشف الأستار: (2/ 188).
(¬2) في كشف الأستار زيادة: (قال، قلت ما المذاء؟ قال: الذي لا يغار).
(¬3) البخاري: (9/ 250) (67) كتاب النكاح (118) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها - رقم (5240).
(¬4) المرأة ليست في البخاري نسخة فتح الباري (المكتبة السلفية) وثابتة في عمدة القاري: (16/ 423).
(¬5) مسلم: (2/ 891) (15) كتاب الحج (19) باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (147).
(¬6) مسلم: (مرت به).
(¬7) مسلم: (يصرف).
(¬8) الترمذي: (3/ 233) (7) كتاب الحج (54) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (885).
(¬9) الترمذي: (حسن صحيح).

الصفحة 635