كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

باب في الظهار
الترمذي (¬1)، عن ابن عباس، أنَّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظَاهَرَ من امرَأَتِهِ فوقع علها، فقال: يا رسول الله! إنِّي ظاهرتُ من امرأتي (¬2)، فوقعتُ علها قبل أن أُكفِّر، قال: "وما حملك على ذلك يرحمُكَ الله؟ " قال: رأيتُ خُلْخَالهَا في ضوءِ القمر، قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (¬3) ".
قال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.

باب في الإِيلاء والتحريم
البخاري (¬4)، عن أنس، قال: آلى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائِهِ شهرًا (¬5) وكان انفكتْ رِجلهُ، فأقام في مَشرُبَةٍ تِسْعًا وعشرين ليلةً، ثم نزل، فقالوا: يا رَسُول الله! آليْتَ شهرًا، فقال: "إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين".
النسائي (¬6)، عن أنس، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان له أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فلم تزل بِهِ عائشةُ وحفصةُ حتّى حَرَّمَهَا (¬7)، فأنْزلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (¬8).
¬__________
(¬1) الترمذي: (3/ 503) (11) كتاب الطلاق (19) باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر- رقم (1199).
(¬2) الترمذي: (إني قد ظاهرت من زوجتي).
(¬3) الترمذي: (ما أمرك الله به).
(¬4) البخاري: (4/ 143) (30) كتاب الصوم (11) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" - رقم (1911).
(¬5) (شهرًا): ليس في البخاري وليس في (د، ف).
(¬6) النسائي: (7/ 71) (36) كتاب عشرة النساء (4) باب الغيرة - رقم (3959).
(¬7) النسائي: (حتى حرَّمها على نفسه).
(¬8) التحريم: (1).

الصفحة 652