وعن سهل (¬1)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لعاصم بن عدى: "أمْسِك المرأة عندك حتى تلد".
مسلم (¬2)، عن ابن عباس، في هذا قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَ بَيِّنْ" فَوَضَعتْ (¬3) شَبِيهًا بالذي (¬4) ذكر زَوْجُهَا أنَّهُ وجَد عِنْدَهَا. فقال رجل لِابنِ عبَّاسٍ في المجلس: أهِيَ التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ " فقال ابنُ عبَّاسٍ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسْلَامِ السُّوءَ.
وعن ابن عمر (¬5)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا على اللهِ. أحَدُكُما كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عليْهَا" قال: يا رسُولَ اللهِ! مالِي؟ قال: "لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقتَ عليها فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَذَلك (¬6) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".
النسائي (¬7)، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رَجُلًا حينَ أَمَرَ المُتلاعنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الخَامِسَةِ على فِيهِ وقال: "إنَّها مُوجِبَةٌ".
مسلم (¬8)، عن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث المتلاعنيْن، قال: فذهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَه" فَأبَتْ فَلَعَنَتْ.
¬__________
(¬1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2246).
(¬2) مسلم: (2/ 1134) (19) كتاب اللعان - رقم (12).
(¬3) (ف): (فوضعته).
(¬4) مسلم: (بالرجل الذي. . .).
(¬5) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (5).
(¬6) مسلم: (فذاك).
(¬7) النسائي: (6/ 175) (27) كتاب الطلاق (40) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة - رقم (3472).
(¬8) مسلم: (2/ 1133) (19) كتاب اللعان - رقم (10).