زاد النسائي (¬1): "ولا تمتَشِطُ".
وفي بعض روايات أبي داود (¬2)، بدل عصب "إلا مغسولًا".
وذكر أبو داود (¬3)، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعَصْفر من الثياب، ولا المُمشَّقَة (¬4) ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل".
مسلم (¬5)، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حللتِ فآذنيني" فآذنتهُ، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا معاوية فرجل تربٌ (¬6) لا مال له، وأما أبو جهم، فرجل ضرَّاب للنساء. ولكن أسامة (¬7) " فقالت بيدها هكذا: أسامَةُ! أسامَةُ! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة اللهِ وطاعةُ رسوله خير لكِ" فتزوجتُهُ فاغتبَطْتُ.
أبو داود (¬8)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال. أرسل مروان إلى فاطمةَ، فسألها، فأخبرته، وذكر هذا الخبر، قالت: فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".
الدارقطني (¬9)، عن فاطمة بنت قيس، في هذا الخبر قالت: فأتيت
¬__________
(¬1) النسائي: (6/ 203) (27) كتاب الطلاق (64) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة - رقم (3534).
(¬2) أبو داود: (2/ 726) (7) كتاب الطلاق (46) باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها - رقم (2302).
(¬3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2304).
(¬4) (الممشقة): ما صبغ بالمشق وهو يشبه المغرة.
(¬5) مسلم: (2/ 1119) (18) كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (47).
(¬6) (ترب): أي فقير.
(¬7) مسلم: (ولكن أسامة بن زيد).
(¬8) أبو داود: (2/ 716) (7) كتاب الطلاق (39) باب في نفقة المبتوتة - رقم (2290).
(¬9) سنن الدارقطني: (4/ 22).