رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك (¬1) الرجعة".
وخرجه النسائي (¬2) أيضًا.
مسلم (¬3)، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله -عز وجل- وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت (¬4)، لها السكنى والنفقةُ. قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬5).
وعن عائشة (¬6)، قالت: ما لِفَاطمةَ (¬7) خير، أن تذكر هذا الحديث.
وعن فاطمة (¬8) أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.
أبو داود (¬9)، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ (¬10) إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.
¬__________
(¬1) (د): يملك، وكذا (ف).
(¬2) النسائي: (6/ 210) (27) كتاب الطلاق (73) نفقة الحامل المبتوتة - رقم (3552).
(¬3) مسلم: (2/ 1118 - 1119) (18) كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (46).
(¬4) مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت).
(¬5) الطلاق: (1).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (52).
(¬7) مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس).
(¬8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (53).
(¬9) أبو داود: (2/ 719 - 720) (7) كتاب الطلاق (40) باب من أنكر ذلك على فاطمة - رقم (2296).
(¬10) (فَدُفعتُ إليه) بالبناء للمجهول: أي انتهيتُ إليه.