كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعيد (¬1).
وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديثٌ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق.
وليس في كلام أبي عمر ما يضاد القول الأول، فقد قال أبو عمر في حديث: "إذا اختلف المتبايعان" أنه حديث محفوظ، عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم في إسناد حديث: "هو الطهور ماؤه" وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول وقد قال في غيرهما مثل هذا.
أبو داود (¬2)، عن ابن عباس، قال: نُسِخَتْ هذه الآية "عدتها عند أهلها" فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
¬__________
(¬1) في المحلى: فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل الإحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف.
(¬2) أبو داود: (2/ 725) (7) كتاب الطلاق (45) باب من رأى التحول - رقم (2301).

الصفحة 665