كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

البخاري (¬1)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى (¬2) ".
زاد أبو بكر البزار: "وإذا اقتضى (¬3) ".
وقال عن ابن عباس (¬4)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسمح يُسمح لك".

باب في التسعير وبيع المزايدة
أبو داود (¬5)، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال: "إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (¬6)، بمظلمة في دم ولا مال".
النسائي (¬7)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".
زاد الدارَقطني (¬8)، "إلا الغنائم والمواريث".
¬__________
(¬1) البخاري: (4/ 359) (34) كتاب البيوع (16) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (2076).
(¬2) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(¬3) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: "وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(¬4) ورواه أحمد في المسند (1/ 248)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (2233) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(¬5) أبو داود: (3/ 731) (17) كتاب البيوع والإجارات (51) باب في التسعير - رقم (3451).
(¬6) (د): (يطالبني منكم).
(¬7) النسائي: (7/ 258) (44) كتاب البيوع (20) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (4504).
(¬8) الدارقطني: (3/ 11).

الصفحة 668