كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعنه (¬1)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاةً (¬2) مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".
وفي آخر (¬3)، "من تمر لا سمراء (¬4) ".
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَوُا الجَلَبَ (¬6) فمن تلقَّى (¬7) فاشترى (¬8) مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".
النسائي (¬9)، عن أنس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.

باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله
البخاري (¬10)، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه (¬11) ".
مسلم (¬12)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬1) (مسلم: (3/ 1158) (21) كتاب البيوع (7) باب حكم بيع المصراة - رقم (25).
(¬2) (شاة) ليست في (ف).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26).
(¬4) سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله "لا سمراء" أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.
(¬5) مسلم: (3/ 1157) (21) كتاب البيوع (5) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (17).
(¬6) الجلب: هو كل ما يجلب للبيع.
(¬7) مسلم: (فمن تلقاه).
(¬8) (ف): (واشترى).
(¬9) النسائي: (7/ 256) (44) كتاب البيوع (17) بيع الحاضر للبادي - رقم (4492).
(¬10) البخاري: (5/ 404) (34) كتاب البيوع (52) باب ما يستحب من الكيل - رقم (2128).
(¬11) (فيه): ليست في البخاري.
(¬12) مسلم: (3/ 1162) (21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (39).

الصفحة 670