"مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَهُ".
أبو داود (¬1)، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.
مسلم (¬2)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".
وعنه (¬3)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعامًا فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه".
قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.
وعنه (¬4)، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام (¬5) جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.
زاد (¬6) في رواية، إلى رِحَالِهِمْ.
وقال البخاري (¬7)، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل (¬8) حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.
¬__________
(¬1) أبو داود: (3/ 762) (17) كتاب البيوع والإجارات (67) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي - رقم (3495).
(¬2) مسلم: (3/ 1161) (21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (35).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37).
(¬5) مسلم: (طعامًا).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (38).
(¬7) البخاري: (4/ 398) (34) كتاب البيوع (49) باب ما ذكر في الأسواق - رقم (2123).
(¬8) البخاري: (ينقلوه).