باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.
النسائي (¬1)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.
مسلم (¬2)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلِكَ.
الترمذي (¬3)، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".
قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
أبو داود (¬4)، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة (¬5)، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ (¬6)، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب (¬7)
¬__________
(¬1) النسائي: (7/ 301) (44) كتاب البيوع (79) بيع المغانم قبل أن تقسم - رقم (4645).
(¬2) مسلم: (3/ 1199) (22) كتاب المساقاة (9) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور - رقم (42).
(¬3) الترمذي: (3/ 535 - 536) (12) كتاب البيوع (19) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - رقم (1234).
(¬4) أبو داود: (3/ 668 - 669) (17) كتاب البيوع والإجارات (23) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (3372).
وأخرجه البخاري: (4/ 460) - رقم (2193).
(¬5) (أبي): ليست في الأصل.
(¬6) جد الناس: أي قطعوا الثمار.
(¬7) أبو داود: (قد أصاب).