مسلم (¬1)، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنَةَ.
والمزابنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وبيع الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وكُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.
زاد في أخرى (¬2)، وبيع الزَّرْعَ بالحنطَةِ كَيلًا.
البخاري (¬3)، عن أنس، قال: نهى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة (¬4).
مسلم (¬5)، عن جابر، قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السِّنين (¬6).
البخاري (¬7)، عن ابن عمر، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْل (¬8).
الدارقطني (¬9)، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله
¬__________
= صلاحها - رقم (3371).
(¬1) مسلم: (3/ 1171) (21) كتاب البيوع (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (74).
(¬2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (73).
(¬3) البخاري: (4/ 472) (34) كتاب البيوع (93) باب بيع المخاضرةِ. - رقم (2207)، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" وقد ذكره عبد الحق في الوسطى عن ابن عباس!.
(¬4) (المخاضرة): المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
(¬5) مسلم: (3/ 1178) (21) كتاب البيوع (17) باب كراء الأرض - رقم (101).
(¬6) (بيع السنين): هو أن ييع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يُخلق.
(¬7) البخاري: (4/ 539) (37) كتاب الإجارة (21) باب عسب الفحل - رقم (2284).
(¬8) (عسْب الفحل): ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وأراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
(¬9) الدارقطني: (3/ 47) رقم (195).