البخاري (¬1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2): "ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر (¬3)، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل (¬4) ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".
البزار (¬5)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.
الترمذي (¬6)، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.
قال: حديثٌ حسن صحيح.
أبو داود (¬7)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".
قال الترمذي (¬8)، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا:
¬__________
(¬1) البخاري: (4/ 487) (34) كتاب البيوع (106) باب إثم من باع حرًا - رقم (7227). ورواه في الإِجارة برقم (2270).
(¬2) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . ..
(¬3) أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه.
(¬4) البخاري: (حرًا فأكل).
(¬5) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (3356) الترمذي: (1237) والنسائي: (4620) وابن ماجة: (2270) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬6) الترمذي: (3/ 533) (12) كتاب البيوع (18) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (1231).
(¬7) أبو داود: (3/ 738 - 739) (17) كتاب البيوع والإجارات (55) باب فيمن باع بيعتين - رقم (3461).
(¬8) هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (1231).