عن ثمن الكلبِ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفّهُ ترابًا.
مسلم (¬1)، عن عمر بن الخطاب أَنَّهُّ حَمَلَ على فَرَسٍ في سبيل اللهِ فَوَجَدَهُ عند صاحِبهِ، وقد أَضاعَهُ، وكان قليِلَ المَالِ فأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لَهُ فقال: "لا تَشْتَرِهِ وإنْ أُعْطِيتَهُ بدرهم، وإن مثل (¬2) العائِدِ في صدقتهِ كمثَلِ الكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ.
رواه سفيان بن عيينة وقال: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" هكذا في المسند.
رواه المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، وقال: "دعها حتى توافيك وأولادها جميعًا".
مسلم (¬3)، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التَّمْرِ بالتَّمْرِ، وقال: "ذلِكَ الرِّبَا، تلك المُزابَنَةُ" إلا إنَّهُ رَخَّصَ في بيع العَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ والنَّخْلَتين يَأْخُذُهَا أَهْلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تَمرًا يأكُلُونَهَا رُطَبًا.
وعن أبي هريرة (¬4)، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، رخَّصَ في بيع العَرَايَا بِخَرْصِهَا فيما دُونَ خمسةِ أوسقٍ أو في خمسة.
وعن جابر (¬5) (¬6)، قال: جَاءَ عَبْدٌ فبايَعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1170) (21) كتاب البيوع (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (67).
(¬2) مسلم: (فإنَّ مثل).
(¬3) مسلم: (3/ 1239) (24) كتاب الهبات (1) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق - رقم (2).
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (71).
(¬5) (ف): (باب، مسلم، عن جابر بن عبد الله. . . .).
(¬6) مسلم: (3/ 1225) (22) كتاب المساقاة (23) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان - رقم (123).