وعن فضالة بن عبيد (¬1)، قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بخيبَرَ بقلادَةٍ فيها خَرَزٌ وذهبٌ وهي من المغانم (¬2)، فَأَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القِلَادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ، ثم قال لهم رسول الله: "الذَّهب بالذهب وزنا بوزنٍ".
وعنه (¬3)، قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دينَارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ".
زاد الدارقطني (¬4)، إنما أردتُ الحجارةَ، قال: "لا، حتى تميز بينهما".
وكذا عند أبي داود (¬5)، الحجارة. في رواية (¬6).
وفي رواية أخرى (¬7)، التجارة. وزاد، قال: فردَّه حتى ميز بينهما.
مسلم (¬8)، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء بلال بتمر بَرْنِّي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تَمْرٌ كان عندنا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعين بصاعٍ، لِمَطعَمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أَوَّه عينُ الرِّبَا، لا تفعل ولكن إذا أردت أنْ تشْتَرِيَ التَّمْرَ، فبِعْهُ ببيع آخر، ثم اشْتَرِ بِه".
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1213) (22) كتاب المساقاة (17) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب - رقم (89).
(¬2) (د، ف): (الغنائم). وفي مسلم: (من المغانم تباع).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (90).
(¬4) الدارقطني: (3/ 3).
(¬5) أبو داود: (3/ 647) (17) كتاب البيوع والإجارات (13) باب في حلية السيف تباع بالدراهم - رقم (3351).
(¬6) (في رواية): ليست في (ف).
(¬7) المصدر السابق.
(¬8) مسلم: (3/ 1215) (22) كتاب المساقاة (18) باب بيع الطعام مثلًا بمثل - رقم (96).