كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وقال في أخرى (¬1)، "لا تفعلُوا ولَكِنْ مِثْلًا بمثْلٍ، وبيعُوا هذا، واشتروا بِثَمَنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ" خرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
البزار، عن بلال في هذا الحديث، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته بما صنعت، فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك، التمر بالتمر مثلًا بمثل".
وكذلك خرّجهُ، عن أنس، قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر، وفي آخره "ردوه على صاحبه".

باب البيع الخيار
مسلم (¬2)، عن حكيم بن حِزَامٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبيَّنَا بُورِركَ لَهُما في بيعِهمَا، وإن كَذَبَا وكَتَما مُحِقَ (¬3) بركة بيعهما".
وقال البخاري (¬4)، وذكر هذا الحديث من رواية همّام بن يحيى، قال همام: جدتُ في كتابي (¬5)، يختار ثلاثَ مِرَارٍ - "فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهِمَا، وإن كَذَبَا وكَتَماَ فعسى أنْ يَرْبَحَا رِبحًا، ويُمْحِقَا بركَةَ بيعهما".
مسلم (¬6)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقَا، وكانا جميعًا، أو يخيِّرُ
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (94).
(¬2) مسلم: (3/ 1164) (21) كتاب البيوع (11) باب الصدق في البيع والبيان - رقم (47).
(¬3) مسلم: (محقت).
(¬4) البخاري: (4/ 391) (34) كتاب البيوع (46) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع - رقم (2114).
(¬5) (ف): (كتاب).
(¬6) مسلم: (3/ 1163) (21) كتاب البيوع (10) باب ثبوت خيار المجلس للمتابيعين - رقم (44).

الصفحة 684