كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً، فصُنِعَتْ وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَوَاد البطنِ (¬1) أن يُشوى.
قال: وأيمُ الله، ما من الثَّلَاثِينَ ومِائَةٍ إلَّا حزَّ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُزَّة (¬2) من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاهُ، وإن كان غائبًا خَبَأَ لَهُ.
قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا وفضل في القصعتين، فخملتُهُ على البعير أو كما قال.
وعن عائشة (¬3)، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهوديٍّ طعامًا بنسيئةٍ فَأَعطَاهُ دِرْعًا لَهُ، رَهْنًا.

باب في الحكرة ووضع الجوائِح
مسلم (¬4)، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احْتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ" فقيل لسعيد: فإِنَّك تَحْتَكِرُ؟ قال سعيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كان يُحَدِّثُ هذا الحديث كان يِحْتكِرُ.
وعن جابر بن عبد الله (¬5)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بوضع الجوائِح.
وعنه (¬6)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بِعْتَ من أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذ مِنْهُ شيئًا، بم تَأْخُذُ مال أخِيكَ بغير حقٍّ؟ ".
¬__________
(¬1) سواد البطن: الكبد.
(¬2) حزة: القطعة من اللحم، وفي مسلم: (حز له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزة، حزة من سواد بطها).
(¬3) مسلم: (3/ 1226) (22) كتاب المساقاة (24) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر - رقم (124).
(¬4) مسلم: (3/ 1227) (22) كتاب المساقاة (26) باب تحريم الإحتكار في الأقوات - رقم (129).
(¬5) مسلم: (3/ 1191) (22) كتاب المساقاة (3) باب وضع الجوائح - رقم (10).
(¬6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (14).

الصفحة 686