النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارًا لأشتري لَهُ شاةً، فاشتريتُ له شاتين، فبعت إحدَاهُما بدينارٍ، وجَئْت بالشَّاةِ والدينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ (¬1) لهُ ما كان من أَمره فقال: "بَارَكَ اللهُ لك في صفقة يمينِكَ".
فكان بعد ذلك يخرجُ إلى كُنَاسَةِ الكُوفَة فيربَحُ الرِّبْحَ العَظِيم (¬2) فكان من أكثر أهْلِ الكُوفةِ مالًا.
أبو لَبيد أثنى عليه أحمد بن حنبل ثناء حسنًا.
أخرجه البخاري (¬3)، عن شبيبِ بن غَرْقَدَةَ، قال: سمعتُ الحيَّ يتحدثون عن عروةَ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دينارًا. فذكر الحديث.
باب في الشروط
مسلم (¬4)، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابْتَاعَ نخلًا بعد أنْ تُؤبَّر فثمرتُهَا لِلَّذي بَاعَهَا إلَّا أن يشترِطَ المُبْتَاعُ، ومن ابتاع عبدًا فمالُهُ للذي بَاعَهُ إلا أن يشترِطَ المُبتَاعُ".
وعن جابر (¬5)، قال: أتى عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أعْيَا بعيري، فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بعد ذلك أمسك (¬6) خِطَامَهُ لِأسْمَعَ حديثَهُ، فما أقْدِرُ عليْهِ، فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بعنيه"، فبعتُهُ منه بخَمْسِ أواقٍ، قال: قلتُ: على أنَّ لي ظَهْرَهُ إلى المدينةِ، قال: "ولك ظَهْرُهُ (¬7) إلى المدينة" فلما قدمت المدينة أَتيتُهُ بِهِ، فزادَنِي أوقيةً (¬8)، ثم وهَبَهُ لِي.
¬__________
(¬1) (ف): (فذكرت).
(¬2) الترمذي: (العَظِم).
(¬3) البخاري: (6/ 731) (61) كتاب المناقب (28) باب - رقم (3642).
(¬4) مسلم: (3/ 1173) (21) كتاب البيوع (15) باب من باع نخلًا عليها ثمر - رقم (80).
(¬5) مسلم: (3/ 1223) (22) كتاب المساقاة (21) باب بيع البعير واستثناء ركوبه - رقم (113).
(¬6) مسلم: (أحبس).
(¬7) (ف): (ظهره لي).
(¬8) مسلم: (فزادني وُقِيَّةً).