النسائي (¬1)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا".
باب في الرهن
البخاري (¬2)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظَّهْرُ يركَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويشرَبُ النفقةُ".
قاسم بن أصبغ (¬3)، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرهنُ (¬4)، الرهنُ لمن رهنَهُ، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ".
رُوي مرسلًا عن سعيد، ورُفِع عنه في هذا الإِسناد وفي غيره، ورفعه صحيح.
باب في الحوالة
مسلم (¬5)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ (¬6) ".
البخاري (¬7)، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا جلوسًا عند النبي
¬__________
(¬1) النسائي: (7/ 293) (44) كتاب البيوع (67) بيع حبل الحبلة - رقم (4622).
(¬2) البخاري: (5/ 170) (48) كتاب الرهن (4) باب الرهن مركوب ومحلوب - رقم (2512).
(¬3) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (6/ 430). وأخرجه الدارقطني (3/ 33) والحاكم (2/ 51) وغيرهما.
(¬4) يعني لا يستحقه المرتهن إذا يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.
(¬5) مسلم: (3/ 1197) (22) كتاب المساقاة (7) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة - رقم (33).
(¬6) معناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل.
(¬7) البخاري: (4/ 545) (38) كتاب الحوالة (3) باب إن أحال دين الميت على رجل جاز - رقم (2289).