وعن أبي هريرة (¬1)، أَنَّ رجلًا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَغلَظَ لَهُ، فهمَّ أصحابُهُ به (¬2)، فقالَ: "دَعوُهُ فإنَ لصاحِبِ الحقِّ مَقَالًا، واشترُوا لَهُ بعيرًا فأَعْطُوهُ إيَّاهُ"، قالوا: لا نجدُ إلَّا أفْضَلَ من سِنِّهِ، قال: "اشتروه (¬3) فَأعْطُوهُ إيَّاهُ، فإِنَّ خيرَكُمْ أحسنُكُم قضاءً".
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يُؤْتَى بالرَّجُلِ الميِّتِ، عليهِ الدَّينُ (¬5) فيَسْألُ: "هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ قضاءً (¬6)؟ " فإن حُدِّث أنَّهُ ترك وفاءً، صلى عليْه وإلا قال: "صلوا على صاحبكِم" فلمَّا فَتَحَ اللهُ عَليْهِ الفُتُوحَ قال: "أَنَا أَوْلَى بالمُؤمِنينَ من أَنْفُسِهِمْ فمن تُوُفِّى وعليهِ دَيْنٌ فعليَّ قضاؤُهُ، ومن ترك مالًا فَلورثَتِهِ (¬7) ".
باب
مسلم (¬8)، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في أرْضٍ أوْ رَبْع (¬9) أو حائِطٍ لا يصلُح أن يبِيعَ حتى يَعرضَ على شريكهِ فيأْخُذَ أو يدع، فإنْ أبي فشريكُهُ أحَقُّ بِهِ حتى يُؤْذِنَهُ".
الترمذي (¬10)، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أَحقُّ بشُفْعَتِهِ، و (¬11) يُنتَظرُ بِهِ إنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهُما واحدًا".
¬__________
(¬1) البخاري: (5/ 69) (43) كتاب الإستقراض (4) باب استقراض الإبل - رقم (2390).
(¬2) البخاري: (فهم به أصحابه).
(¬3) (ف): (اشتروا).
(¬4) مسلم: (3/ 1237) (23) كتاب القضاء (4) باب من ترك مالًا فلورثته - رقم (14).
(¬5) (ف): (دين).
(¬6) مسلم: (من قضاء).
(¬7) مسلم: (فهو لورثتهِ).
(¬8) مسلم: (3/ 1229) (22) كتاب المساقاة (28) باب الشفعة - رقم (135).
(¬9) (ف): (ربع أو أرض).
(¬10) الترمذي: (3/ 651) (13) كتاب الأحكام (32) باب ما جاء في الشفعة للغائب - رقم (1369).
(¬11) (و): ليست في الترمذي.