البخاري (¬1)، عن أبي رافع، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه (¬2) ".
وعن أبي هريرة (¬3)، قال: جَعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلَفْتُم في الطرق (¬5)، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".
البخاري (¬6)، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال: "إلى أَقَرِبهما منْكِ بابًا".
باب
مسلم (¬7)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".
ثم يقولُ أبو هريرة: مالي أراكُمْ عنها مُعْرِضين؟ والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكُمْ (¬8).
وقال أبو داود (¬9)، "إذا استأذن أحدُكم أخاه أَن يَغْرز خشبةً في جداره فلا يمنَعْهُ".
¬__________
(¬1) البخاري: (12/ 365) (90) كتاب الحيل (15) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (6980).
(¬2) البخاري: (بسقبه) وكذا (ف)، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار.
(¬3) البخاري: (5/ 158) (47) كتاب الشركة (8) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (2495) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة.
(¬4) مسلم: (3/ 1232) (22) كتاب المساقاة (31) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (143).
(¬5) مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف).
(¬6) البخاري: (5/ 260) (51) كتاب الهبة (16) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (2595).
(¬7) مسلم: (3/ 1230) (22) كتاب المساقاة (29) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (136).
(¬8) لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها.
(¬9) أبو داود: (4/ 49) (18) كتاب الأقضية (31) أبواب من القضاء - رقم (3634).