كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك
مسلم (¬1)، عن سعيد بن زيد، أنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقَهُ (¬2) الله إيَّاهُ يوم القيامةِ من سَبع أرَضِينَ".
البخاري (¬3)، عن عائِشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعْمَرَ أَرْضًا ميتة (¬4) ليست لأحد فهو أحق بها (¬5).
النسائي (¬6)، عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليْسَ لعِرقٍ ظالمٍ حق".
مسلم (¬7)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا فَضْلَ الماءِ لتمنَعُوا بِهِ الكَلَأ".
مسلم (¬8)، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا خاصم الزبيرَ (¬9) في شِرَاجِ الحرةِ التي يَسْقُونَ بها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمرُّ، فأبى
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 1230) (32) كتاب المساقاة (30) باب تحريم الظلم وغصب الأرض - رقم (137).
(¬2) طوّقه: أب جمله طوقًا في عنقه.
(¬3) البخاري: (5/ 23) (41) كتاب الحرث والمزارعة (15) باب من أحيا أرضًا مواتًا - رقم (2335).
(¬4) (ميتة): ليست في البخاري.
(¬5) (بها): ليست في البخاري.
(¬6) خرجه في الكبرى، كتاب إحياء الموات كذا عزاه المزي في التحفة: (4/ 9).
(¬7) مسلم: (3/ 1198) (22) كتاب المساقاة (8) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (37).
(¬8) مسلم: (4/ 1829 - 1830) (43) كتاب الفضائل (36) باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - رقم (129).
(¬9) مسلم: (أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

الصفحة 698