عليهم (¬1)، فاختصمُوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير (¬2): "اسق يا زُبير ثم أَرْسِلِ الماء إلى جَارِكَ" فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابن عمَّتِكَ، فتلوَّن وجْهُ
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "يا زبير اسق ثُمَّ احبس الماء حتى يطلع (¬3) إلى الجِدْرِ" قال الزبير: والله إنِّي لأحسِبُ أن (¬4) هذِهِ الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ}.
أبو داود (¬5)، عن الصَّعب بن جَثَّامَة، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جَمَى النَّقِيعَ (¬6) (¬7)، وقال: "لا حِمَى، إلا لله ولرسُولهِ (¬8) ".
وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حَمَى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.
مسلم (¬9)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكل مِنْهُ إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت لَهُ صَدَقةٌ".
وعن أبي هريرة (¬10)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقولَنَّ
¬__________
(¬1) (عليهم): ليست في (ف).
(¬2) (للزبير): ليست في (ف).
(¬3) مسلم: (حتى يرجع).
(¬4) (أن): ليست في مسلم، وليست في الأحكام الوسطى.
(¬5) أبو داود: (3/ 461) (14) كتاب الخراج والإمارة (39) باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل - رقم (3084).
(¬6) النقيع: موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قرب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع.
(¬7) (ف): (البقيع).
(¬8) أبو داود: (إلا الله -عَزَّ وَجَلَّ-) وكلمة (لرسوله): ليست في أبي داود.
(¬9) مسلم: (3/ 1188) (22) كتاب المساقاة (2) باب فضل الغرس والزرع - رقم (8).
(¬10) مسلم: (4/ 1763) (40) كتاب الألفاظ من الأدب (2) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (9).