كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

أحدُكم الكَرْمُ (¬1) فإنَّ (¬2) الكرم قلبُ المؤمِن".
زاد أبو داود (¬3)، "ولكن قولوا حَدَائق الأعناب".
مسلم (¬4)، عن وائِل بن حُجر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقولوا: الكَرْمُ ولكن قولوا: الحبْلَة" (يعني: العنب).
وعن أبي هريرة (¬5)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلبِ صيدٍ ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّهُ يَنْقُصُ من أجْرِهِ كل يوم (¬6) قيراطَانِ".
وعن ابن المُغَفَّل (¬7)، قال: أَمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتْلِ الكِلَابِ، ثم قال: "ما بالُهُم وبَالُ الكِلَابِ؟ " ثم رخَص في كَلْبِ الغنم والصيد والزرع.
النسائي (¬8)، عن ابن المُغَفَّل أيضًا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أنَّ الكِلَابِ أُمَّةٌ من الأُممِ لأَمرتُ بقتلها فاقتلوا منها الأسودَ البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلبِ حَرْثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ فإنَّهُ يَنْقُص من أجورهم (¬9) كلَّ يوم (¬10) قِيرَاطٌ".
¬__________
(¬1) قيل: سُمي الكَرْم كَرْمًا، لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرَم، فاشتقوا له منه اسمًا، فكره أن يسمى باسم مأخوذ من الكرَم، وجعل المؤمن أولى به، يُقال رجل كَرَم أي كريم.
(¬2) مسلم: (فإنما).
(¬3) أبو داود: (4/ 294) -كتاب السنة - باب في الكرم - رقم (4974).
(¬4) مسلم: (4/ 1764) (40) كتاب الألفاظ من الأدب (2) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (11).
(¬5) مسلم: (3/ 1203) (22) كتاب المساقاة (10) باب الأمر بقتل الكلاب - رقم (57).
(¬6) مسلم: (قيراطان، كل يوم).
(¬7) مسلم: (1/ 235) (2) كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (93).
(¬8) النسائي: (7/ 185) (42) كتاب الصيد والذبائح (10) صفة الكلاب التي أمر بقتلها - رقم (4280).
(¬9) النسائي: (من أجره).
(¬10) (كلَّ يوم): ليس في (ف).

الصفحة 700