مسلم (¬1)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (¬2) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.
وعن ابن عمر (¬3) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (¬4) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقرُّكم (¬5) على ذلك ما شِئْنَا"] (¬6) فقرّو (¬7) حتى (¬8) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.
وعن جابر بن عبد الله (¬9)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".
وعن أبي هريرة (¬10)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1187) (22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (5).
(¬2) (أن): ليست في مسلم.
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).
(¬4) مسلم: (أن يكفوا عملها).
(¬5) مسلم: نقركم بها.
(¬6) المعكوفين ليس في (ف).
(¬7) مسلم: فقروا بها.
(¬8) (ف): (فقرونا على ذلك).
(¬9) مسلم: (3/ 1177) (21) كتاب البيوع (17) باب كراء الأرض - رقم (92).
(¬10) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (102).