كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وعن رافع بن خديج (¬1)، أَنَّهُ قال لعبد الله بن عمر: سمعتُ عمِّيِّ (وكانا شهدا! (¬2) بدرًا) يُحدِّثَان أهلَ الدَّارِ، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم - فهي عن كِرَاءِ الأرض، قال عبد الله: لقد كُنتُ أعلمُ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تُكْرَى ثم خشيَ عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَهُ فترك كِرَاءَ الأرضِ.
وعنه (¬3)، قال: أتاني ظُهَيْر بن رافع (وهو عمُّه) فقال: لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رَافِقًا، فقلتُ: وما ذاك؟ ما (¬4) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حقٌّ، قال: سألني: "كيف تصنعُون بمحاقِلِكُم؟ " قلتُ: نؤْاجرُهَا على الرّبيع والأوساق من التمر والشعير (¬5)، قال: "فلا تفعلُوا، ازرَعُوهَا أَو أزْرِعُوهَا أو أمْسِكُوها".
أبو داود (¬6)، عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثةَ، فرأى زرْعًا في أرض ظُهَيرٍ، فقال: "ما أحسن زرعَ ظُهير" فقالوا: ليس لظُهير، قال: "أليس أرض ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّهُ زرْع فلان، قال: " فخذوا زرعكم وردّوا عليه النَّفَقَة" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددْنا إليه النفقة.
وفي أخرى (¬7)، "أربيتما فرُدَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
البخاري (¬8)، عن رافع بن خديج، قال: كنَّا أكثر أهْلِ المدينةِ حقلًا،
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (112).
(¬2) (ف): (وكان شهد).
(¬3) مسلم: (3/ 1182) (21) كتاب البيوع (18) باب كراء الأرض بالطعام - رقم (114).
(¬4) (ف): (قال: ما قال).
(¬5) مسلم: (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير).
(¬6) أبو داود: (3/ 690 - 691) (17) كتاب البيوع والإجارات (32) باب في التشديد في ذلك - رقم (3399).
(¬7) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3402).
(¬8) البخاري: (5/ 19 - 20) (41) كتاب الحرث والمزارعة (12) باب ما يكره من الشروط في المزارعة - رقم (2332).

الصفحة 702