كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مسلم (¬1)، أمَّا بالوَرِق (¬2) فلم ينهنا.
وقال (¬3): عن جابر، "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (¬4) ".
البخاري (¬5)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".
مسلم (¬6)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (¬7)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (¬8).
وعن ابن عمر (¬9)، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تُخرج (¬10) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1183) (21) كتاب البيوع (19) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (117).
(¬2) مسلم: (أما الورق).
(¬3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (90).
(¬4) مسلم: (أجر أو حظ).
(¬5) البخاري: (5/ 288) (51) كتاب الهبة (35) باب فضل المنيحة - رقم (2634).
(¬6) مسلم: (3/ 1183) (21) كتاب البيوع (19) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (115).
(¬7) (ف): (بالذهب أو الورق).
(¬8) مسلم: (فلا بأس به).
(¬9) مسلم: (3/ 1186) (22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (2).
(¬10) مسلم: (يخرج) وفي (د، ف): (يخرج منها من).

الصفحة 703