ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعيرٍ، فلمَّا وَلِىَ عمر قسم خيبر، خَيَّر أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماء، أو يضمن لهن الأوْصَاقَ (¬1)، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، وكانت عائشة وحفصةُ ممن اختارتا الأرض والماء.
البخاري (¬2)، عن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبى - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبينَ إخوانِنَا، النَّخيل قال: " لا " فقالُوا: تكْفونا المؤونة ونُشْركُكمْ في الثَّمَرَةِ، قالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا.
البزار، عن عروة بن أبي الجعد (¬3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم (¬4)، والغنم بركة".
زاد الطحاوي، "والإبل عز أهلها".
البخاري (¬5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رَعَى الغنم" فقال أصحابه: وأنتَ؟، قال: "نعم كُنتُ أرعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة".
¬__________
(¬1) مسلم: (كل عام).
(¬2) البخاري: (5/ 11) (41) كتاب الحرث والمزارعة (5) باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر - رقم (2325).
(¬3) عروة بن أبي الجعد -أو عروة بن الجعد-؛ في (د، ف) وصوب الأول ابن المديني، وهو الذي أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشترى الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، والحديث شهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها. انظر الإصابة: (2/ 469).
(¬4) (والأجر والمغنم): ليست في (د، ف).
(¬5) البخاري: (4/ 516) (37) كتاب الإجارة (2) باب رعى الغنم على قراريط - رقم (2262).