أيام وجائزتُهُ يوم وليلة، ولا يحلُّ لرجل مسلم أن يقيم عند أخِيهِ حتى يُؤْثمَهُ" قالوا: يا رسول الله! وكيف يُؤْثِمُهُ؟ قال: "يُقيمُ عندَهُ ولا شيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ".
الترمذي (¬1)، عن مالك بن نضلة، قال: قلتُ: يا رسول الله الرجل أَمُرُّ بِهِ فلا يَقْرِينى ولا يُضيِّفُنِى فيَمُرُّ بِى أفأجزيه (¬2)؟ قال: " لا، أَقْرهِ" قال: ورآني رَثَّ الثياب، قال: "هل لك من مالٍ؟ " قلت: من كُلِّ المال قد أعطاني الله من الإِبل والغنم، قال: "فليُرَ عليك".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم (¬3)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ (¬4) ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بِإِذنِهِ، أيحِبُّ أحَدُكُمْ أن تؤتى مشربَتُهُ فتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطعِمَتَهُمْ فلا يحلبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".
البخاري (¬5)، عن أيمن الحبشي، قال: دخلتُ على عائِشَةَ وعليها دِرْعُ قِطر ثمنه خمسة الدراهم (¬6)، فقالت: ارفع بصرك إلى جارِيَتِي، انظر إليها، فإنه (¬7) تزْهى أن تَلْبَسَهُ في البيت، وقد كان لي منهن دِرْعٌ على عهد رسول الله
¬__________
(¬1) الترمذي: (4/ 320) (28) كتاب البر والصلة (63) باب ما جاء في الإحسان والعفو - رقم (2006).
(¬2) الترمذي: (أفأقريه). وفي (ف): (أفأجازيه).
(¬3) مسلم: (3/ 1352). (31) كتاب اللقطة (2) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - رقم (13).
(¬4) (ف): (أحدكم).
(¬5) البخاري: (5/ 286) (51) كتاب الهبة (34) باب الإستعارة للعروس عند البناء - رقم (2628).
(¬6) البخاري: (دراهم).
(¬7) (ف): إلى جاريتي فإنها تزهى.