- صلى الله عليه وسلم - فما كانت امرأةٌ تُقَيَّنُ (¬1) بالمدينةِ إلا أرسلتْ إليَّ تستعيرُه (¬2).
أبو داود (¬3)، عن يعلي بن أُمية، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتْك رسلي فادفع إليهم (¬4) ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا" فقلتُ: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: "بل مؤداة".
باب في الوصايا والفرائض
مسلم (¬5)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امريءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أن يوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ ليلَتَين إلا ووصِيِّتُهُ مكتوبَةٌ عندهُ".
وعن سعد بن أبي وقاص (¬6)، قال: عادَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الودَاعِ من وجعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الموتِ فقلت: يا رسول الله بلغ منى (¬7) ما ترى من الوجَع، وأنا ذُو مالَ ولا يَرِثُني إلا ابنةٌ لِي واحدَة، أفأتصدَّقُ بثلثي (¬8) مالِي؟ قال: "لا" قلتُ: أفأتصدق بشطرِهِ؟ قال: "لا، الثُلُثُ والثُّلُثُ كثير، إنك إن تَذَرْ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ، ولستَ تُنْفِقُ نفقةً فتبتغي (¬9) بها وجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بها،
¬__________
(¬1) تقين: أي تزين.
(¬2) (ف): لتستعيره.
(¬3) أبو داود: (3/ 826) (17) كتاب البيوع والإجارات (90) باب في تضمين العارية - رقم (3566).
(¬4) أبو داود: (فأعطهم).
(¬5) مسلم: (3/ 1249) (25) كتاب الوصية - رقم (1).
(¬6) مسلم: (3/ 1250) (25) كتاب الوصية (1) باب الوصية بالثلث - رقم (5).
(¬7) مسلم: (بلغني ما)، وفي (ف): (بلغ بي).
(¬8) (ف): (بمالي).
(¬9) مسلم: (تبتغي) وكذا (ف).