قال: "لا نُورَثُ ما تركنا فهو (¬1) صدقة".
وعن أسامة بن زيد (¬2)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين".
وعنه (¬3)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،
ولا الكافر (¬4) المسلم".
البخاري (¬5)، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مؤمنٍ إلا أنا (¬6) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم {الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".
مسلم (¬7)، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (¬8) رجل ذَكَرٍ".
وعن شعبة (¬9)، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (¬10).
¬__________
(¬1) (فهو): ليست في مسلم.
(¬2) رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى.
(¬3) مسلم: (3/ 1233) (23) كتاب الفرائض - رقم (1).
(¬4) مسلم: (ولا يرث الكافر).
(¬5) البخاري: (5/ 75) (43) كتاب الإستقراض (11) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (2399).
(¬6) البخاري: (وأنا).
(¬7) مسلم: (3/ 1233) (23) كتاب الفرائض (1) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (2).
(¬8) مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف).
(¬9) مسلم: (3/ 1235) (23) كتاب الفرائض (2) باب ميراث الكلالة - رقم (8).
(¬10) (ف): (آية الكلالة).