فقلتُ لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا أُنزلت.
وعن ابن جرج (¬1)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في هذا الحديث، قال: فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري (¬2)، أن عمر بن الخطاب خطبَ يوم الجمعة، فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبا بكر ثم قال: إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهَمَّ عندي من الكَلَالَةِ، ما راجعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعتُهُ في الكلالةِ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فِيهِ، حتى طعن بإِصْبَعِهِ في صدري وقال: "يا عُمر! ألا تكْفِيك آيةُ الصَّيْفِ التي في آخر سورة النساء؟ " وإن أعِشْ أَقْضِ فيها بقضيةٍ يقضى بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن.
وعن البراء بن عازب (¬3)، قال: آخر آيةٍ أُنزلت، آيةُ الكلالَةِ وَآخر سُورَةٍ أُنزلت براءَةُ.
الترمذي (¬4)، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأَةُ سعد بن الرَّبيع بابنتيها من سعدٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أبوهما معك (¬5)، وإنَّ عمَّهُما أخذ مالهما (¬6) ولا تُنْكَحَانِ! (¬7) إلَّا وَلَهُمَا مال، قال: "يقضي الله في ذلك"] فنزلت آية الميراثِ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمِّهما فقال: "أَعْطِ ابنتي سعدٍ الثلثين وأعْطِ أمهما الثُّمن وما بقي فهو لك".
¬__________
(¬1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).
(¬2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (9).
(¬3) مسلم: (3/ 1236) (23) كتاب الفرائض (3) باب آخر آية أنزلت - رقم (11).
(¬4) الترمذي: (4/ 361) (30) كتاب الفرائض (3) باب ما جاء في ميراث البنات - رقم (2092).
(¬5) الترمذي: (معك يوم أحد شهيدًا).
(¬6) الترمذي: (ما لهما فلم يدع لهما مالًا).
(¬7) (ف): (ينكحان).