كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

قال: هذا حديث صحيح.
البخاري (¬1)، عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن بنت (¬2) وابنةِ ابن وأختٍ؟، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعودٍ فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنةِ الابن (¬3) السدس تكملةَ الثلثين، وما بقيَ فللأختِ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْرُ فيكم.
الترمذي (¬4)، عن الضحاك بن سفيان الكلابى (¬5)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث (¬6) امراة أَشَيْمٍ (¬7) من دِيةِ زوجها. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح.
قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمولٌ به.
مسلم (¬8)، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ: وِإنَّها ماتت قال: فقال: "وجب أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: "صُومى عنها" قالت: إنِّها لم تحج قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: "حُجِّي عنها".
¬__________
(¬1) البخاري: (12/ 18) (85) كتاب الفرائض (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنة - رقم (6736).
(¬2) البخاري: (ابنة).
(¬3) (ف): (لبنت الابن).
(¬4) الترمذي: (4/ 371) (30) كتاب الفرائض (18) باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها - رقم (2110).
(¬5) (الكلابي): ليست في (د، ف) وفي (د): (الضحاك بن قيس).
(¬6) الترمذي: (ورث). وكذا (ف).
(¬7) الترمذي: (أشيم الضبابي).
(¬8) مسلم: (2/ 805) (13) كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (157).

الصفحة 715