من أبواب الرِّبا".
مسلم (¬1)، عن عمرو بن العاص، أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حَكَم الحاكِمُ فاجتهد ثم أصابَ (¬2) فلهُ أجران، وإذا حكم (¬3) فأخطأ فله أجر".
وعن سعد بن إبراهيم (¬4)، قال: سألتُ القاسم بن محمد عن رجُلٍ لَهُ مساكن فأوصى بثُلث كلِّ مسكن منها؟ قال: يُجمَعُ ذلك كُلُّهُ في مسكن واحد، ثمَّ قال: أخبرتنى عائشةُ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬5): "من عمل عملًا ليس عليهِ (¬6) أمرُنَا فهو رَدٌّ".
وعن أبي بكرة (¬7)، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحكم أحَدٌ بين اثنين وهو غَضْبَانُ".
زاد النسائي (¬8)، "ولا يقضينَّ أحدٌ في قَضاءٍ بقضاءين".
مسلم (¬9)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكونَ ألْحَن بحجتهِ من بعضٍ، فأقضى لَهُ على نحوٍ ممَّا أسمعُ منهُ فمن قطَعْتُ لَهُ من حق أخيهِ شيئًا فلا يأخذه، فإنَّما أقطعُ لَهُ (¬10) قطعة من النار".
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1342) (30) كتاب الأقضية (6) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد - رقم (15).
(¬2) (ف): (ثم اجتهد فأصاب).
(¬3) مسلم: (حكم فاجتهد ثم أخطأ).
(¬4) مسلم: (3/ 1343) (30) كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة - رقم (18).
(¬5) (ف): (يقول).
(¬6) (ف): (فيه).
(¬7) مسلم: (3/ 1342)، (30) كتاب الأقضية (7) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان - رقم (16).
(¬8) النسائي: (8/ 247) (49) كتاب آداب القضاه (32) النهي عن أن يقضى في قضاء بقضائين - رقم (5421).
(¬9) مسلم: (3/ 1337) (30) كتاب الأقضية (3) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم (4).
(¬10) مسلم: (له به).