وعن أبي هريرة (¬1)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما امرأتَانِ معهُما ابناهُما، جاء الذئبُ فذهب بابنِ إحْدَاهُمَا، فقالت هذه لصاحِبَتِها: إنَّما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنَّما ذهب بابنك، فتحَاكمَتَا إلى داود - عليه السلام (¬2) - فقضى به للكبرى، فخرجتَا على سُليمان بن داود (¬3) فأخبرتَاهُ فقال: ائتوني بالسكِّين أشقُّهُ بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك (¬4) الله إنما (¬5) هو ابنها فقضى به للصغرى".
وعنه (¬6)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترى رجلٌ من رجُلٍ عقارًا (¬7)، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عَقَارِهِ جرَّةً فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منِّى إنما اشتريتُ منك الأرض ولم أَبْتَعْ منك الذهب، وقال (¬8) الذي شرى الأرض: إنَّما بعتُكَ الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجُلٍ، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنكحا (¬9) الغُلامَ الجاريةَ وأنفقا (¬10) على أنفسكما منهُ وتصدَّقا".
الدارقطني (¬11)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين".
وهذا صحيح الإِسناد.
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1344) (30) كتاب الأقضية (10) باب بيان اختلاف المجتهدين - رقم (20).
(¬2) (عليه السلام): ليس في مسلم.
(¬3) مسلم: (عليهما السلام).
(¬4) (ف): (ويرحمك).
(¬5) (إنما): ليست في مسلم.
(¬6) مسلم: (3/ 1345) (30) كتاب الأقضية (11) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين - رقم (21).
(¬7) مسلم: (عقارًا له).
(¬8) مسلم: (فقال).
(¬9) مسلم: (أنكحوا)، وفي (ف): (أنكح).
(¬10) مسلم: (أنفقوا).
(¬11) الدارقطني: (3/ 27) - رقم (97).