أبو داود (¬1)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2): "من حَالتْ شفاعتُهُ دون حدٍ من حدود الله، فقد ضادٌ الله، ومن خاصَمَ في باطل وهو يعلم (¬3)، لم يزل في سخطِ الله (¬4)، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنهُ الله ردغة (¬5) الخبال حتى يخرج مما قال".
مسلم (¬6)، عن عائشة تالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِمُ".
مالك (¬7)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّما رَجُلى بَاعَ متاعا (¬8) فأفلس الذي ابْتَاعَهُ ولم يقبضِ الذي بَاعَهُ من ثمنِهِ شيئًا، فوجَدَهُ بعينِهِ فهُو أحقُّ بِهِ، وِإن مات الشتري (¬9) فصاحِبُ المتاعِ أسْوَة (¬10) الغُرَمَاءِ.
هكذا رواه مالك مرسلًا، ووصله أبو داود (¬11)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: "فإن كان قضى (¬12) من
¬__________
(¬1) أبو داود: (4/ 23) (18) كتاب الأقضية (14) باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها - رقم (3597).
(¬2) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): سقطت من (ف).
(¬3) أبو داود: (وهو يعلمه).
(¬4) أبو داود: (حتى ينزع عنه).
(¬5) (ردغة): الوحل الشديد ومعناها هنا أنها عصارة أهل النار.
(¬6) مسلم: (4/ 2054) (47) كتاب العلم (2) باب في الألد الخصم - رقم (5).
(¬7) الموطأ: (2/ 678) (31) كتاب البيوع (42) باب ما جاء في إفلاس الغريم - رقم (87).
(¬8) (ف): (باع رجلًا متاعًا).
(¬9) الموطأ: (وإن مات الذي ابتاعه).
(¬10) الموطأ: (فيه أسوة).
(¬11) أبو داود: (3/ 792 - 793) (17) كتاب البيوع والإجارات (76) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه - رقم (3522).
(¬12) أبو داود: (قضاه).