مسلم (¬1)، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ.
وعن ابن عباس (¬2)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (¬3) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".
وعن وائل بن حُجر (¬4)، قال: كُنْتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (¬5) الكندي، وخصمُهُ
ربيعة بن عبدان).
قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (¬6)، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (¬7) ".
قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".
وفي روايةَ (¬8)، ربيعة بن عَيْدَانَ.
وقال أبو داود (¬9) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1337) (30) كتاب الأقضية (2) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (3).
(¬2) مسلم: (3/ 1336) (30) كتاب الأقضية (1) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (1).
(¬3) مسلم: (ناس).
(¬4) مسلم: (1/ 124) (1) كتاب الإيمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (224).
(¬5) (ف): (ابن عياش).
(¬6) (يعني بمالي): ليست في مسلم.
(¬7) مسلم. (ذاك).
(¬8) المصدر السابق.
(¬9) أبو داود: (4/ 42 - 43) (18) كتاب الأقضية (26) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (3623).